أصدرت محكمة العدل الدولية، حكمًا يقضي بفرض قيودًا مؤقتة على إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.


وجاء في الحكم أن على إسرائيل اتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي:

  • القتل الجماعي
  • إلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير
  • إخضاع جماعة معينة لأحوال معيشية تهدف إلى تدميرها المادية كليا أو جزئيا
  • فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
  • نقل أطفال الجماعة إلى جماعة أخرى بالقوة.

كما قضى الحكم بأن على إسرائيل أن ترفع تقريرًا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2022، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفضت المحكمة طلب إسرائيل برد الدعوى، واعتبرت أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وشددت المحكمة على أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة، وأن عليهم الحق في الحماية .


المصدر : Transparency News