إلغاء تعميم الـ20 مليون ليرة والتمديد للمضمونين الاختياريين حتّى 30 حزيران
26-04-2024 01:28 PM GMT+03:00
أشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان الى ان "بعد صدور المرسوم رقم 13164 تاريخ 5/4/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاریخ 18/4/2024 والذي عيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ب 18 مليون ل.ل.، وحيث أنّ مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كان قد أصدر تعميماً في 17/1/2024 حمل الرقم 181 قضى بموجبه إحالة المؤسسات التي تصرّح عن أجور أقلّ من 20 مليون إلى مديريّة التفتيش والمراقبة حينما كان الحدّ الأدنى الرسمي للأجور 9 ملايين ل.ل.، و لتسهيل وتبسيط عملية دفع الإشتراكات من قبل أصحاب العمل، أصدر مدير عام الصندوق تعميماً بتاريخ 25/4/2024 حمل الرقم 901 قضى بموجبه إلغاء التعميم رقم 181 وطلب من المكاتب الاقليمية والمحلية ومديريات الصندوق المعنية بتحصيل الإشتراكات التقيّد بالتعاميم الصادرة عن إدارة الصندوق وعدم الاجتهاد في تطبيقها بل الالتزام بالخطوات التي من شأنها إنجار معاملات المضمونين بأسرع وقت ممكن والتشدّد لجهة تطبيق القانون والأنظمة المرعية الإجراء والتصريح عن الأجور الحقيقيّة التي يتقاضاها الأجراء".
أضاف: "وعلى صعيد آخر، وتلبية لمراجعات المضمونين الإختياريين الذين فقدوا حقّهم بالتغطية الصحيّة نتيجة لتخلّفهم عن دفع اشتراكاتهم وخضوعهم للترك الحكمي، وعملاً على حماية حقّهم بتلقّي رعاية صحيّة لائقة، وبناءَ على قرار مجلس الإدارة رقم 1290 المتّخذ في الجلسة عدد 1039 تاريخ 2/4/2024 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 39/1 تاريخ 19/4/2024 ، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 24/4/2024 حملت الرقم 755 قضى بموجبها تعديل أحكام المذكرة الاعلامية رقم 725 تاريخ 6/11/2023 وإلغاء الترك الحكمي المنظم للمضمونين الإختياريين اعتباراً من 1/3/2020 ولغاية 31/3/2024 شرط تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم من تاريخ الترك الحكمي ولغاية 31/3/2024، خلال مهلة أقصاها 30/6/2024، وذلك دون احتساب زيادات التأخير المترتّبة عن التأخّر بدفع اشتراكاتهم".
وختم: "وفي الختام، أكّد المدير العام أنّه مستعدّ للتعاون إلى أقصى الحدود من أجل صون حق الطبابة والاستشفاء لكلّ مضمون وحماية حقوقهم وتحسين شروط تقديمها، كلّ بحسب القدر الذي تسمح به إمكانياته الماليّة واللوجستيّة والبشريّة".