عقد النائب وضّاح الصادق مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، للإعلان عن مشروع قانون بخصوص كهرباء بيروت.


واعتبر الصادق، أن الكهرباء سلعة أساسيّة واستراتيجية بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية وحياة المواطن، وهي ضرورية لضمان حياة المجتمعات المعاصرة، وأنه يحق للأفراد، الحصول على كهرباء دائمة، وآمنة، ونظيفة، ومُتاحة بتكلفة معقولة وعادلة.

إن لبنان يعاني من أزمة كهرباء حادة تتجلى بانقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة باليوم، مما يجبر المواطن البيروتي الى دفع تكاليف باهظة لتغطية نقص التغذية الكهربائية بالاشتراك بالمولّدات الخاصّة، فاستمرار المعاناة من أزمة الكهرباء أدى إلى استنزاف القدرة الاقتصادية للبنانيين عموما والبيروتيين خصوصا، أنتجت آثاراً اجتماعية خطيرة انعكست على أمان المجتمع، وإلى أضرار جسيمة نالت من أداء مختلف القطاعات، وتسببت حدة النقص في التغذية بإدخال البلاد وتحديدا العاصمة، في العتمة الشاملة وتعطيل مرافق الدولة الإدارية والخدماتية وهددت بوقف الاتصالات والمستشفيات والمطار والمطاحن وتبريد وضخ المياه وغيرها من المرافق الخدماتية، 

وأضاف الصادق،  أن عجز خزينة الدولة والمالية العامة لم يعد يسمح بدعم الكهرباء ولا بتمويل مشاريعها، ونظرا لما تتمتع به بلدية بيروت من شخصية معنوية واستقلال إداري ومالي وحق بقبول الهبات والتعاقد، فالمادة 59 من قانون البلديات قد نصت على أن  يشمل اختصاص المجلس البلدي كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، وعددت المادة 60 منه ما يتولاه المجلس البلدي، دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر، بحيث يقع  ضمنه مشاريع الإنارة، وإنشاء المرافق العامة. وأجازت المادة 61 للمجلس البلدي، ضمن منطقته، ان ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة، مجموعة واسعة من المشاريع والبنى والمنشآت والمؤسسات، تجعله أشبه بـ "حكومة محلية" تعمل على تامين حاجات أهله.

كما أولت المادتان 62 و63 المجلس البلدي، مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة  بالمرافق العامة للبلدة، ومراقبة حسن تنفيذها، وإبداء ملاحظاته في ما يتعلق بالحاجات العامة للبلد.

وأكد الصادق، أن مقتضيات التوجه نحو اللامركزية، تطبيقا للدستور، توجب إعطاء البلديات صلاحيات صريحة إضافية تتعلق بقطاع الطاقة ضمن نطاقها، ونظراً لقدرة بلدية بيروت على تأمين نسبة مهمة من حاجات المقيمين في نطاقها من الكهرباء. وفي حال إيلائها صلاحيات إعطاء تراخيص إنتاج الطاقة وتوزيعها للعموم، و/ أو للتعاقد مع متعهدين لتامين ذلك، وفق قانون الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وتابع الصادق، إن قانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462/ 2002، انهى احتكار "مصلحة كهرباء لبنان" لقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء، وأولى الهيئة الناظمة صلاحية إعطاء تراخيص وأذونات الإنتاج في مختلف المناطق، بقدرات وفق أعداد ساكنيها، وبناءً على استدراجات عروض أو مناقصات؛ غير أنه لم يتم تعيين هذه الهيئة. وقد صدرت القوانين: 288/2014، و54 / 2015، و129/2019، وأولت مجلس الوزراء إعطاء هذه التراخيص على مدى 7 سنوات انتهت في 30/4/ 2022، دون أن تسفر عن أية نتيجة أو تحدث أي تغيير على أرض الواقع.

وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف خطط الكهرباء المتعددة التسميات والتي وافقت عليها الحكومات المتعاقبة وأقرتها اعتباراً من ورقة قطاع الكهرباء خلال العام 2010 وانتهاءً بخطة الطوارئ العام 2022.

 وختم الصادق، أن تفاقم أزمة الكهرباء ومعها استنزاف القدرة الاقتصادية للمجتمع والقدرات التمويلية لمصرف لبنان لشراء مزيد من المحروقات التقليدية لتشغيل معامل كهرباء لبنان ولو لتأمين 4 ساعات تغذية غير كافية لإعفاء المواطن من أعباء فاتورة المولد واستبداد أصحابها خارج أي رقابة دون رادع، ولا لإعفاء مؤسسات الدولة ومرافقها وإداراتها من تكلفة تشغيل مولداتها على المازوت. كما أن إمكانية الرقابة على توزيع الكهرباء ضمن النطاق البلدي، وبالتالي ضبط الهدر غير التقني والتعليق على الشبكة والاستمداد غير الشرعي للطاقة، هو أسهل وفاعليته أعلى من الرقابة المركزية للمؤسسة، بحيث تتحقق فوترة وجباية بنسب شبه كاملة، ويتم تجنب هدر المال العام الذي تتكبده الخزينة من خلال دعم محروقات المؤسسة.


المصدر : Transparency News