كتاب من القوات إلى وزير العمل
04-09-2024 05:00 PM GMT+03:00
وذلك لحثّه على تطبيق القانون اللبناني، وعدم التساهل في منح رخص الفئة الأولى، انطلاقًا من الواجب الوطني الذي يؤتمن عليه نوّاب الأمّة، وكممثلون عن الشعب اللبناني، وانطلاقًا من المسؤولية الدستورية والتشريعية ، وحفاظًا على سيادة لبنان ووحدة أراضيه كوطن نهائي لجميع أبنائه، بهدف مواجهة المساعي والمخططات والمحاولات الهادفة الى دمج السوريين في المجتمع اللبناني من أجل إبقائهم وفرض توطينهم في المستقبل.
وقدّم الوفد كتابًا لمعاليه فنّد السادة النوّاب الأسباب الموجبَة لمطالبتهم هذه لأنّ "العمالة السورية العشوائية أضحت منتشرة على بِقاع الوطن، دون حسيب أم رقيب. وتنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وعلى العامل اللبناني وحقوقه المُبيّنة والثابتة في قانون العمل اللبناني، والمراسيم والقرارات والتعاميم اللاحقة والمُكمّلة."
كذلك اعتبر السادة النوّاب في كتابهم هذا أنّه "لما كان من الثابت، أنّ التراخي في هذا الخصوص، وعدم ضبطه، سيضرب أُسُس الإقتصاد الوطني، كذلك حقوق العامل اللبناني. وسيؤدّي إلى تهديد هوية لبنان، واليد العاملة فيه."
وطالب الوفد معالي الوزير ب "ضرورة التشدُّد في تطبيق أحكام قانون العمل اللبناني. وأحكام المرسوم رقم/17561/ تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته، ولاسّيما المادّتان/8/ و/9/ منه (تنظيم عمل الأجانب)، والتعميم رقم 4/1 تاريخ 10/4/2021، كذلك القرار رقم 96/1 الصادر عن جانبكم، الذي حدّد المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط لا غير. وعدم منح أي أذونات أم تراخيص خاصة، للحّد من هذا التفلُّت في سوق العمل. حفاظًا على لبنان وعلى هويته ومستقبل أجياله وأبنائه."
وفي ختام الزيارة، سلّم الوفد نسخة موقّعة من كتابهم، مشدّدين على معاليه متابعة الموضوع بجدّيّة مطلقة.
نص الكتاب:
تحية طيّبة وبعد،
نحن الموقّعين أدناه، نواب الأمة اللبنانية، أعضاء تكتل الجمهورية القوية، جئنا بكتابنا هذا نعرض لمعاليكم التالي:
يُعاني لبنان منذ ثلاثة عشر عاماً من أزمة الوجود السوري غير الشرعي، أزمة تتفاقم على أراضيه وتشكّل خطراً داهماً، يهدّد وجود لبنان وكيانه وهويته.
إن الخطر الداهم هذا يدفعنا، انطلاقاً من واجبنا الوطني وكممثلين عن الشعب اللبناني، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية والتشريعية ، وحفاظاً على سيادة لبنان ووحدة أراضيه كوطن نهائي لجميع أبنائه، لمواجهة المساعي والمخططات والمحاولات الهادفة الى دمج السوريين في المجتمع اللبناني من أجل إبقائهم وفرض توطينهم في المستقبل.
علماً أن هذا الأمر يتعارض كلياً مع روحية ونص مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان بتاريخ 9/9/2003، والمبرمة بموجب المرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003 ، ومع الدستور والقوانين اللبنانية لا سيما قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه تاريخ 10 تموز 1962.
ولما أضحَت العمالة السورية العشوائية منتشرة على بِقاع الوطن، دون حسيب أم رقيب. وتنعكس سلباً على الإقتصاد الوطني وعلى العامل اللبناني وحقوقه المُبيّنة والثابتة في قانون العمل اللبناني، والمراسيم والقرارات والتعاميم اللاحقة والمُكمّلة.
ولما كان من الثابت، أن التراخي في هذا الخصوص، وعدم ضبطه، سيضرب أُسُس الإقتصاد الوطني، كذلك حقوق العامل اللبناني. وسيؤدّي إلى تهديد هوية لبنان، واليّد العاملة فيه.
من هذا المُنطلق، جئنا بهذا الكتاب لنلتمس منكم ضرورة التشدُّد في تطبيق أحكام قانون العمل اللبناني. وأحكام المرسوم رقم/17561/ تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته، لا سيما المادتان/8/ و/9/ منه (تنظيم عمل الأجانب)، والتعميم رقم 4/1 تاريخ 10/4/2021، كذلك القرار رقم 96/1 الصادر عن جانبكم الموّقر، الذي حدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط لا غير. وعدم منح أي أذونات أم تراخيص خاصة، للحّد من هذا التفلُّت في سوق العمل. حفاظاً على لبنان وعلى هويته وعلى مستقبل أجياله وأبنائه.