يشكّل تضافر جهود السلطات الدستورية الثلاث، وتوازنها وتعاونها واستقلالها، مبدأً لازماً وأساسياً للإسهام في مسيرة النهوض، بعد العدوان المدمّر الذي تعرّض له لبنان، وذلك من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة. لكن، في اليوم التالي لانتهاء هذا العدوان، تمّ انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والتوازن في ما بينها، ومبدأ استقلالية السلطة القضائية، وذلك على خلفية إقرار القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28/11/2024، والرامي الى تعديل المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي).

لذلك يهمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى تأكيد الآتي: 

أولاً: ضرورة احترام مبدأَ استقلالية السلطة القضائية، ووجوب تمتّع القوانين بصفة العمومية والتجريد، وابعادها عن الطابع الشخصي، مع التذكير بوجود أصولٍ لمراقبة دستورية القوانين نصّت عليها المادة /19/ من الدستور اللبناني، بحيث يفترض ممن له الصلاحية اللجوء اليها لتصحيح أي مخالفة للأحكام الدستورية. 

ثانياً: عدم مراعاة السلطة التشريعية للأصول الواجب اتباعها عند التقدّم بأي اقتراح أو مشروع قانون مرتبط بالقضاء العدلي، وذلك لناحية عدم استطلاعها رأي مجلس القضاء الأعلى كما تفرضه أحكام الفقرة (ز) من المادة /5/ من قانون القضاء العدلي، علماً انّه سبق لمجلس القضاء الأعلى، وفي أكثر من بيانٍ صادرٍ عنه، أن أكّد هذا الأمر.

ثالثاً: انّ حرص المشرّع على اصدار القانون المذكور، تداركاً للتعطيل الذي قد يهدّد استمرارية عمل مجلس القضاء الأعلى، وانعكاساته السلبية على حسن سير المرفق القضائي، كما جاء في الأسباب الموجبة للقانون، هو في غير مكانه الصحيح. 
فتعطيل عمل مجلس القضاء الأعلى قد بدأ حتى قبل انتهاء ولاية أعضائه، وذلك نتيجة امتناع السلطات المختصّة عن اجراء التعيينات اللازمة، وصولاً إلى تعطيل اجتماعاته عبر التدخلات الحاصلة في عمله، ما يجعل من القانون الجديد تمديداً للتعطيل في حال استمرّ الأمر على ما هو عليه.