وزير المال يصدر تعميماً لمجلس كتاب العدل بشأن تسديد رسم الطابع المالي
26-07-2025 04:46 PM GMT+03:00
واستند الوزير في تعميمه إلى المادة 18 من المرسوم رقم 56، معتبراً أن مشروع موازنة العام 2025، موضوع مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024، هو المرجع المعمول به.
وجاء في الكتاب: “حيث ان المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) المعدلة بموجب المادة 18 من المرسوم رقم 56 (اعتبار مشروع موازنة العام 2025 موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 14/10/2024 مرعياً ومعمولاً به) ، تنص على أنه يمكن تأدية رسم الطابع بإحدى الطرق التالية:
1- عن طريق إلصاق الطوابع المعدة خصيصاً لهذه الغاية على أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 2.000.000 ل.ل وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة أخرى لتسديد الرسم.
2- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقاً لأحكام هذا القانون على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل
3- نقداً او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها أو يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على أن تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الإيصال الذي يصدره الكاتب العدل.
4- نقداً او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 2.000.000 ليرة لبنانية.
المصدر : Transparency News








