تجنّبوا العقوبات! محظورات على من هم دون الـ 18 عامًا
04-11-2025 02:11 PM GMT+02:00
واستندت الوزيرة في تعميمها إلى المرسوم رقم ١٢٢٢٢ الصادر بتاريخ 11/3/1963، بالإضافة إلى المادتين ٦٢٥ و٦٢٦ من قانون العقوبات اللبناني.
وجاء في التعميم:
” تعميم رقم 11 الى جميع المؤسسات السياحية
بناء لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ تاریخ ١٩٦٣/۳/۱۱ التي تمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلاً ونهاراً ،
وبناء على المادتين ٦٢٥ و ٦٢٦ من قانون العقوبات اللتين تمنعان تقديم المشروبات الروحية الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ليس فقط في الحانات بل في اي محل متاح للجمهور.
لذلك ، بناء على الضرورات المنبثقة من الصالح العام ، يمنع على جميع المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب تقديم الكحول او ادخال الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .
إن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تعرض مرتكبها للتدابير والاجراءات القانونية”.
المصدر : Transparency News








