عمّمت وزيرة السياحة، لورا الخازن لحود، على جميع المؤسسات السياحية في لبنان ضرورة الالتزام الصارم بمنع تقديم المشروبات الكحولية أو السماح بدخول الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.


واستندت الوزيرة في تعميمها إلى المرسوم رقم ١٢٢٢٢ الصادر بتاريخ 11/3/1963، بالإضافة إلى المادتين ٦٢٥ و٦٢٦ من قانون العقوبات اللبناني.

وجاء في التعميم:

” تعميم رقم 11 الى جميع المؤسسات السياحية

بناء  لمقتضيات المصلحة العامة وتطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۲۲۲ تاریخ ١٩٦٣/۳/۱۱ التي تمنع على الاشخاص من الجنسين الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم دخول الحانات والمرابع على انواعها ليلاً ونهاراً ،

وبناء على المادتين ٦٢٥ و ٦٢٦ من قانون العقوبات اللتين تمنعان تقديم المشروبات الروحية الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ليس فقط في الحانات بل في اي محل متاح للجمهور.

لذلك ، بناء على الضرورات المنبثقة من الصالح العام ، يمنع على جميع المؤسسات السياحية التي تقدم الطعام والشراب تقديم الكحول او ادخال الاشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم .

إن كل مخالفة لمضمون هذا التعميم تعرض مرتكبها للتدابير والاجراءات القانونية”.


المصدر : Transparency News