أصدرت محكمة أردنية حكماً قضائياً يقضي بإدانة أحد الأشخاص بجرم مخالفة قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، وذلك في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية وحماية السلامة العامة من التجاوزات القانونية.


وقضت المحكمة بحبس المشتكى عليه مدة سنة واحدة والرسوم، في حكم صدر غيابياً، استناداً إلى مخالفة أحكام:

  • المادة (4/ج): من قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، والتي تحظر بيع أو شراء أو وهب الأعضاء مقابل بدل مادي.

  • المادة (10): من القانون ذاته، والتي تحدد العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه المخالفات.

دوافع الجريمة وكواليس الإعلان

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدان بنشر إعلان صريح عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، عرض فيه كليته للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 25 ألف دينار أردني. وبرّر المشتكى عليه إقدامه على هذه الخطوة بتراكم الديون المالية عليه وضيق حاله المادي.

وعلى الرغم من المبررات الاجتماعية التي ساقها المدان، شددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن جسد الإنسان لا يجوز أن يكون محلاً للتعاقد أو المتاجرة، وأن القانون الأردني يمنع منعاً باتاً استغلال الحاجة المادية للمواطنين في قضايا تمس السلامة الجسدية وتخالف الآداب العامة والنصوص القانونية الصريحة.

رسالة قضائية رادعة

يأتي هذا الحكم ليؤكد حزم القضاء الأردني في التعامل مع التجاوزات الرقمية التي تروج لبيع الأعضاء، محذراً من أن النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وطأة الحاجة المادية لا يعفي من المسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الأفعال.


المصدر : وكالات