الكويت تدرج 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب!
08-02-2026 11:45 AM GMT+02:00
ويأتي هذا القرار استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للجنة بإدراج أي جهة يُشتبه، بناءً على أسس معقولة، في تورطها أو مشاركتها في تسهيل أعمال تندرج ضمن نشاطات إرهابية.
وشملت القائمة مرافق صحية بارزة موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، وهي: مستشفيات "الرسول الأعظم" في بيروت، "سان جورج" في الحدث، "الشفاء" في خلدة، "الشيخ راغب حرب" في النبطية، "صلاح غندور" في بنت جبيل، بالإضافة إلى مستشفيات "الأمل" و"دار الحكمة" و"البتول" في منطقة البقاع. وقد أوعزت اللجنة بضرورة التنفيذ الفوري لهذا الإدراج وفقاً للمواد القانونية المنظمة (21، 22، 23) من اللائحة التنفيذية، مما يفرض قيوداً مالية وإجرائية مشددة على التعامل مع هذه المؤسسات داخل النطاق الكويتي.
المادة 21: يُطلب من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئيًا، الأشخاص التالية دون تأخير ودون إخطار مسبق:- أي شخص يصنف بناءً على المادة 12 من هذا القرار من قبل اللجنة الخاصة، أو يعمل نيابة عن هذا الشخص أو بتوجيه منه، أو يخضع لسيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ أوأي شخص يصنف وفقا لأي قرار صادر عن مجلس الأمن غير القرار 1373، أو يعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه، أو يعمل تحت سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 22: يمتد الالتزام بالتجميد المنصوص عليه في المادة 21 إلى أي أموال وموارد اقتصادية مُشتقة أو ناتجة من الأموال أو الموارد الاقتصادية المشار إليها في الفقرتين (1) أو (2) من المادة 21.
المادة 23: دون الإخلال بأحكام الفصل السادس من هذا القرار، يُحظر على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئيًا، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج. لا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.
المادة 24: على كل شخص ينفذ إجراء التجميد وفقًا للمادة 21 أن يُخطر اللجنة الخاصة بذلك خلال 24 ساعة من تنفيذ الإجراء، ويوضح الإجراءات المتخذة بخصوص تلك الأموال أو الموارد الاقتصادية، بما يتوافق مع متطلبات هذه الإجراءات. تمتد واجبات الإبلاغ إلى أية محاولات للتعامل مع الأموال أو الموارد الاقتصادية المستهدفة، وتشمل واجب توفير تفاصيل حول طبيعة وكمية الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة، وأي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة أو تُسهل الامتثال لهذه الإجراءات. ستتعاون اللجنة الخاصة مع السلطة الرقابية أو أي سلطة مختصة أخرى للتحقق من صحة المعلومات المُقدمة.
المصدر : وكالات








