عمّمت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية القرار الإداري رقم 791، الصادر عن وزير الداخلية، والمتعلق بإعادة تنظيم وضبط مواقيت سير الشاحنات والمركبات الثقيلة على كافة الأراضي اللبنانية.


وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الخطط المرورية الهادفة إلى الحد من ظاهرة الازدحام الخانق التي تشهدها الطرقات الرئيسية، فضلاً عن رفع مستويات السلامة العامة وتأمين انسيابية حركة السير للمواطنين.

 ويقضي القرار بتطبيق تنظيم السير على جميع الشاحنات اللبنانية والأجنبية التي تسلك الطرق الدولية والرئيسية، مع استثناء بعض الفئات المحددة.

وبحسب القرار، يُمنع سير الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي على 7.5 أطنان في الأوقات التالية:

يوم الجمعة: من الساعة 2:00 بعد الظهر حتى 12:00 منتصف الليل.
يوم الأحد: من الساعة 3:00 بعد الظهر حتى 12:00 منتصف الليل.

كما خوّل القرار المحافظين، كل ضمن نطاق اختصاصه، تعديل هذه المواعيد عند الضرورة، بما يتناسب مع خصوصية المناطق والظروف المحلية، بالتنسيق مع البلديات المعنية وقوى الأمن الداخلي، للحد من الازدحام وتحسين حركة المرور.

واستثنى القرار من المنع الشاحنات والآليات العسكرية، وآليات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف، وصهاريج نقل المحروقات والغاز ومياه الشفة، وشاحنات نقل الحبوب والطحين، وآليات نقل النفايات، إضافة إلى الشاحنات المبردة والمخصصة لنقل المنتجات الزراعية والفاكهة والخضار الطازجة واللحوم والأدوية.

وأكدت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي ستتولى تنفيذ القرار بالتنسيق مع غرفة عمليات المديرية العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بما لا يتعارض مع مقتضيات السلامة العامة.

وشدد القرار أيضاً على التزام سائقي الشاحنات بالسرعات القانونية، وضبط الحمولة ضمن الحدود المسموح بها، ومنع تجاوز ارتفاع الحمولة المقرر، وتغطية الشاحنات المحملة بالحصى أو الرمال، إضافة إلى التأكد من حيازة السائق رخصة السوق والمستندات القانونية الخاصة بالشاحنة، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون السير.


المصدر : Transparency News